الشيخ المفيد
138
المقنعة
الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام . إن صلى ( 1 ) قبل الوقت متعمدا أعاد ، وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت وهو منها في شئ أجزأته ، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد . فإن نسي استقبال القبلة ، أو أخطأها ، ثم ذكرها ، أو عرفها ووقت الصلاة باق أعاد ، فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة ، كان الوقت باقيا ، أو ماضيا . فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا ، أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة ، لأنه لا يثبت له شئ من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح . وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود . وإن ترك الركوع ناسيا ( 2 ) ، أو متعمدا أعاد الصلاة . [ فإن شك في الركوع وهو قائم ركع ، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود وغيره مضى في صلاته ، وليس عليه شئ ] ( 3 ) . وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، وإن نسي واحدة منهما ، ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه ، وسجدها ، ثم قام فاستأنف القراءة ، أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين ، الآخرتين ( 4 ) على ما قدمناه ، وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم ، وسجد سجدتي السهو ، وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله . وإن ترك التسبيح في الركوع و ( 5 ) السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة . وإن ترك التشهد ناسيا قضاه ، ولم يعد ( 6 ) الصلاة .
--> ( 1 ) في ب : " فإن صلاها " . ( 2 ) في ز : " ناسيا كان أو متعمدا " . ( 3 ) ما بين المعقوفين في ( ز ) فقط . ( 4 ) في ب : " الأخيرتين " . ( 5 ) في ب ، د ، ز : " أو " . ( 6 ) في ألف : " لم تفسد " .